قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إيقاف نظر القضية رقم 33151 لسنة 65 قضائيا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، وتأجيلها إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل، وطلبت من المحكمة الدستورية الانتهاء من الفصل فى دستورية المادة كحد أقصى يوم 28 نوفمبر.
صدر القرار فى الدعوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنًا على إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، ودفع محامو المركز بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى معايير أو ضوابط تحمى حقوق وحريات المدنيين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى، واستند دفاع المركز إلى المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تجعل السلطات القضائية والعسكرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا.
وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167 و183 من دستور 71 الملغى، والمواد 21 و46 و47 و48 و49 و50 و51 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، والتى تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بالقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل فى نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل تعدياً على الحقوق الدستورية للمواطنين وضرورات المحاكمة العادلة.
كان المركز قد أقام الطعن على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى القضية رقم 244 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، والتى صدر فيها الحكم بجلسة 12 مارس الماضى بحبس 28 من الشباب المتظاهرين، الذين قاموا بتظاهرات خلال الفترة من 3 مارس حتى 9 مارس.
وفى بيان له أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه المادة تفتح الباب أمام القضاء العسكرى وتمنحه وحده الحق يقرر ما يدخل فى اختصاصه من عدمه، وهو ما يهدر الطبيعة الاستثنائية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ويفتح الباب لمحاكمة أى مواطن على أى جرم محاكمة عسكرية، وهو ما تم بالفعل حيث كانت المادة 48 قاسمًا مشتركا فى أغلب الأحكام العسكرية التى صدرت بحق 12 ألف مدنى خضعوا للمحاكمات العسكرية خلال الفترة من 28 يناير الماضى حتى الآن.
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=489748
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com