قال الأنبا يوحنا قلته نائب بطريارك الكاثوليك لـ"اليوم السابع" إن مقترحات مشروع الكنيسة الكاثوليكية حول قانون تنظيم بناء الكنائس والذى تقدمت بها إلى مجلس الوزراء، تضمنت العديد من الملاحظات منها ما يتعلق بتفويض المحافظين بمباشرة اختصاص الترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها".
وفيما يلى نص المقترحات
المادة الأولى
▪ ملاحظة 1: " يُفوَّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم" - التعديل = يضاف هنا: "وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة فى حالة بناء كنيسة جديدة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية فى غير ذلك من الأعمال".
- السبب : التوضيح والتحديد – (ورقة "المجلس العسكرى"، المادة 4 & "المجلس القومى لحقوق الإنسان، المادة الثانية، 2 والمادة الرابعة، مادة 7).
▪ ملاحظة 2: " وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص"
- التعديل: "وفقا لهذا التنظيم الموحَّد لبناء الكنائس، وللاشتراطات البنائية … الخ
- السبب: أن يكون واضحا أن التنظيم موحَّد فى كل الجمهورية، وليس لكل محافظ أن يضع تنظيما خاصا بإقليمه.
▪ ملاحظة 3 = يضاف على هذه المادة: "وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تُسلَّم إلى الطالب، ومع قيده فى سجل خاص يُنشأ لديها".
- السبب: لإثبات بداية المدة المحدَّدة لإعطاء الرد - (ورقة المجلس العسكرى، المادة 4).
▪ ملاحظة 4: "وذلك كله خلال 3 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب".
- التعديل: "وذلك كله خلال المدة المحدَّدة من قانون البناء، وهى حاليا شهر واحد من وقت تقديم الطلب مستوفيا الشروط".
- السبب: لماذا التمييز عن القانون العام للبناء؟ - ولعدم إعطاء فرصة لقيام مصادمات – (المشروع بشهرين فى ورقة المجلس العسكرى، المادة 5 & ورقة المجلس القومى لحقوق الإنسان، المادة 4 ، 6).
▪ ملاحظة 5: "ويُعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه".
- التعديل = يضاف هنا: "وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب".
- السبب: لتأخذ الصفة الرسمية – (ورقة المجلس العسكرى، المادة 6 & ورقة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مادة 6).
المادة الثانية:
▪ ملاحظة 1: "يُقدَّم طلب البناء مشفوعا بموافقة من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية".
- التعديل: "بموافقة من رئيس الطائفة…".
- السبب: لكل طائفة رئيس واحد فقط يصدر به قرار جمهورى.
- سؤال: وماذا عن الطوائف التى يكون رئيسها خارج مصر، مثل السريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك، حيث يوجد بطاركتهما خارج مصر؟ … اقترح إضافة: أو من ينوب عنه رسميا به".
▪ ملاحظة 2: "وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها".
- التعديل: "… لكل طائفة من الطوائف … المنتمين للطائفة …"
- السبب : التنظيم يخص الكنائس فقط.
▪ ملاحظة 3: "وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية".
- التعديل = يضاف هنا: "وفى الأماكن المنعزلة أو البعيدة والتى تبعد ألفى متر عن أقرب كنيسة من نفس الطائفة، ألا يقل عدد أعضاء الطائفة فى المكان عن عشر عائلات".
- السبب: هنا يوجد احتياج فعلى. فلماذا يُحرمون من دار عبادة، وماذا يفعل الأشخاص المسنون والأطفال.
▪ ملاحظة 4: "ويشترط أيضا ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 1000 متر".
- التعديل: "… بناء كنيسة فيه وبين أقرب كنيسة من نفس الطائفة".
- السبب: التوضيح والتحديد.
▪ ملاحظة 5: "وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها".
- التعديل: "وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها وقت تقديم طلب الترخيص".
- السبب : لعدم قيام أسباب تعطيل أو صدام بعد تقديم الطلب . ( انظر ملاحظات الكنيسة الأرثوذكسية على المادة 2 ، رقم 5).
▪ ملاحظة 6: "وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع".
- التعديل: "…عن مائتى متر مربع" - السبب: نظرا للظروف والإمكانيات الصعبة أحيانا.
▪ ملاحظة 7: "ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر".
- التعديل: "ويجوز أن يتضمن أدوارا أخرى…" (ورقة المجلس العسكرى، مادة 2 & والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، المادة الرابعة ، 2 )
- السبب : - لماذا الفرض ؟ - يمكن أن تكون هناك أرض أخرى لمبنى الخدمات والسكن.
- ولماذا التحديد بدور واحد أرضى فقط؟
▪ ملاحظة 8 = يضاف: "ولكن ليس لسكن الأهالى"
- السبب: لعدم فتح باب المعاملات المالية، ولتجنب المصادمات.
▪ ملاحظة 9: "وحظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل …"
- التعديل = يضاف على هذه الفقرة: "وفى حالة تعذّر وجود مكان بديل، يجوز استخدام وتحويل مبنى سكنى قائم إلى كنيسة ودار خدمات وسكن لمقيمى الشعائر، بشرط إخلائه تماما من السكان".
▪ ملاحظة 10 = يضاف أيضا: "يُراعَى تخصيص مساحات لا تقل عن ألفين مربع لكل طائفة، لإقامة دار عبادة فى المدن الجديدة، وفى مشروعات الإسكان الجديدة مثل (ابنى بيتك)، ومثلها لإقامة المدافن".
- السبب : أن يتم تخصيص أرض لكل طائفة على حده، منعا للاختلاف على تقسيم الأرض، وتجنبا للتزاحم فى مكان واحد، ومنعا لخلق خندقة (جيتو) للكنائس.
المادة الثالثة: "التزام المحافظين … بإصدار القرارات الإدارية المنظمة…"
- التعديل: "تصدر خلال شهر من نشر هذا المرسوم لائحة موحَّدة تتضمن القرارات الإدارية المنظمة …"
- السبب: حتى لا تختلف ولا تتضارب الأنظمة من محافظة لأخرى ، مما يعطى فرصة للمصادمات.
المادة الرابعة:
- التعديل = يضاف إليها: "وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة فى حالة بناء كنيسة جديدة ، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية فى غير ذلك من الأعمال".
- السبب: للتوضيح والتحديد – (ورقة "المجلس العسكرى"، المادة 4 و6 & "المجلس القومى لحقوق الإنسان ، المادة الرابعة ، مادة 5 و7).
المادة الخامسة:
▪ ملاحظة 1: "… يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين".
- التعديل = حذف هذا البند.
- السبب : كثيرا ما يكون المعنيون رجال الدين.
▪ ملاحظة 2: "وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه".
- التعديل: "وبالغرامة التى يحدّدها قانون المبانى"
- السبب: لماذا التمييز عن باقى المبانى؟
المادة السادسة: "إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، وكل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون".
- التعديل: "يلغى هذا التنظيم جميع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة ببناء أو هدم أو إحلال أو تجديد أو ترميم أو توسيع الكانس التى صدرت قبل هذا التاريخ".
- السبب: حتى لا نقع فى نفس إشكالية قانون الطلاق عند الأرثوذكس، حيث يتمسّك كثير من القضاة بلائحة 1938، على أساس أنه لم يتم إلغاؤها.
المادة السابعة: "ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره".
- التعليق: علمنا من ممثلنا فى بيت العائلة أنه تمّ الاتفاق على عدم استخدام كلمة "قانون"، واستبدالها بكلمة "تنظيم". وهذا أمر متروك للمسئولين.
* لابد من مادة بمنح ترخيص رسمى لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التى تم إغلاقها فى النظام السابق، وبتكملة أعمال البناء التى تم وقفها فى النظام السابق أيضا.
كما قدمت الكنيسة ملاحظات حول ورقة المجلس العسكرى تضمنت:
- مادة 3: "… ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد بسداد الرسوم الآتية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.
- التعليق: إذا دخل هذا البند فى "التنظيم"، فيكون بديلا كاملا عن أية رسوم أخرى للإدارة الهندسية المختصة – (نفس الشىء لما جاء فى ورقة المجلس القومى لحقوق الإنسان، المادة الرابعة، مادة 3).
- مادة 6:
▪ ملاحظة 1: "يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص".
- التعديل: "… من المحافظ المختص…".
- السبب: للتبسيط والإسراع - (وهذا ما ينص عليه مشروع العدل).
▪ ملاحظة 2: "ويجب عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص".
- التعديل: "…على وزير التنمية المحلية فى حالة بناء كنيسة جديدة ، وعلى المحافظ المختص فى غيرها من الأعمال".
- السبب: التبسيط والإسراع – (انظر أيضا ملاحظات الكنيسة الأرثوذكسية على المادة 1).
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=519609
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق