أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق
قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات بوزارة العدل تحويل أول قضية فساد فى وزارة الزراعة، والمتهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وعمرو منسى رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى شبه جزيرة سيناء بالمخالفة للقانون.
حصل "اليوم السابع" على قرار الإحالة الخاص بالمتهمين، والذى جاء فيه أنه فى غضون المدة من عام 2006 حتى عام 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية المتهم الأول بصفته موظفا عاما "وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق" سهل للثانى الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة، والبالغ مساحتها 10 آلاف و105 فدادين، والواقعة بناحية شرق البحيرات بطريق إسماعيلية سيناء، وكان ذلك أن وافق على تقنين وضع يده عليها، وتأجيرها له، تمهيداً لتمليكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، فتمكن المتهم الثانى بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين كانوا حسنى النية.
وشمل قرار الإحالة بصفة أمين أباظة كوزير للزراعة تحصل للمتهم عمرو منسى على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة فى استيلاء كل منهما الأرض المملوكة للدولة، والبالغ مساحتها 10 آلاف و105 فدادين.
وذكر قرار الإحالة أن أباظة أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، وهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضع الاتهامات السابقة، والتى ترتب عليها ضرر مالى بأموال الهيئة بلغ قيمتها 19 مليونا و735 ألفا و380 جنيهاً.
أما المتهم الثانى اشترك مع موظف عام، وهو أمين أباظة، بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم موضع الاتهامات الأول والثانى والثالث بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المراد الاستيلاء عليها موضع الاتهام الأول، وأشر على هذا الطلب بما يفيد البدء فى اتخاذ إجراءات التملك، تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلب المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات تقيد القضية كجناية بالمواد 40،41،43،113،115 ،116 مكرر "أ"، 119 "أ،ب"، 119 "مكرر "أ" من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة عليها.
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=472094
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق